تفسير قوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مانا عضو غير مهذبانَ زَوْجٍ )
قال تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وانا عضو غير مهذبيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (21) النساء
قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً} أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال .
قوله : ( فلا تأخذوا منه شيئاً ) أي : فروه لهن ، ولا تمطلوا بهن . ثم قال : " أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا "
فإن هذا لا يحل ، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل ، فإن إثمه واضح . وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله :
{وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك قال ابن عباس: يعني بذلك الجماع.
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: "اللّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب" قالها ثلاثاً فقال الرجل: يا رسول اللّه مالي - يعني ما أصدقها - قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها".
وقوله تعالى: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} المراد بذلك العقد، وقال سفيان الثوري في قوله: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال الربيع بن أنس في الآية: هو قوله: "أخذتموهن بأمانة اللّه، وأستحللتم فروجهن بكلمة اللّه"، وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال فيها: "واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه".
في هذه الآية ، دلالة على عدم تحريم كثرة المهر ، مع أن الأفضل واللائق ، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر . ووجه الدلالة ، أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ، ولم ينكره عليهم . فدل على عدم تحريمه . لكن قد ينهى عن كثرة الصداق ، إذا تضمن مفسدة دينية ، وعدم مصلحة تقاوم .
قال تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وانا عضو غير مهذبيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (21) النساء
قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً} أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال .
قوله : ( فلا تأخذوا منه شيئاً ) أي : فروه لهن ، ولا تمطلوا بهن . ثم قال : " أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا "
فإن هذا لا يحل ، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل ، فإن إثمه واضح . وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله :
{وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك قال ابن عباس: يعني بذلك الجماع.
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: "اللّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب" قالها ثلاثاً فقال الرجل: يا رسول اللّه مالي - يعني ما أصدقها - قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها".
وقوله تعالى: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} المراد بذلك العقد، وقال سفيان الثوري في قوله: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال الربيع بن أنس في الآية: هو قوله: "أخذتموهن بأمانة اللّه، وأستحللتم فروجهن بكلمة اللّه"، وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال فيها: "واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه".
في هذه الآية ، دلالة على عدم تحريم كثرة المهر ، مع أن الأفضل واللائق ، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر . ووجه الدلالة ، أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ، ولم ينكره عليهم . فدل على عدم تحريمه . لكن قد ينهى عن كثرة الصداق ، إذا تضمن مفسدة دينية ، وعدم مصلحة تقاوم .