منتدى ففروا إلى الله

مرحبا بك فى منتدى ففروا إلى الله
أنت لم تسجل الدخول بعد
من فضلك قم بتسجيل الدخول - أو تفضل بالتسجيل إذا لم تكن عضو بالمنتدى

هام جدااااا
ستصلك رسالة بالبريد الالكترونى لتفعيل اشتراكك - برجاء الضغط على رابط التفعيل الموجود بالرسالة حتى تتمكن من تسجيل الدخول





انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ففروا إلى الله

مرحبا بك فى منتدى ففروا إلى الله
أنت لم تسجل الدخول بعد
من فضلك قم بتسجيل الدخول - أو تفضل بالتسجيل إذا لم تكن عضو بالمنتدى

هام جدااااا
ستصلك رسالة بالبريد الالكترونى لتفعيل اشتراكك - برجاء الضغط على رابط التفعيل الموجود بالرسالة حتى تتمكن من تسجيل الدخول



منتدى ففروا إلى الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى ففروا إلى الله

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) <سورة الكهف>


    علق طلاق أمرأته على فعلها شئ ما ثم أذن لها فى فعله

    عاشقه الى رسول الله
    عاشقه الى رسول الله
    مشرفة قسم الفتاوى
    مشرفة قسم الفتاوى


    العمر : 37
    العمل : طالبه
    عدد المشاركات : 55
    الموقع : منتدى ففروا الى الله
    التقييم : 2

    علق طلاق أمرأته على فعلها شئ ما ثم أذن لها فى فعله Empty علق طلاق أمرأته على فعلها شئ ما ثم أذن لها فى فعله

    مُساهمة من طرف عاشقه الى رسول الله الإثنين 14 سبتمبر 2009, 11:49 pm

    علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله


    سؤال: كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما ، وكنت في ذلك الوقت غاضباً ، فقلت لها : إن قمت بهذا العمل فأنت طالق ، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل ، وبعد مضي زمن قليل ، وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل ، وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت ، فهل وقع طلاقي في الأول ، أم أن سماحي لها بعده يلغيه ؟

    الجواب:

    الحمد لله "سماحك لها لا يُلغي الطلاق الذي حلفت به عليها ، أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت ، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئاً ، والطلاق باقٍ بحاله ، إذا فعلت ما أردت منعها منه ، فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه ، فإنه يكون عليك كفارة يمين ، لأن هذا يجري مجرى اليمين .
    أما إن كان قصدك مما ذكرت ، تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء ، فإنه يقع عليها الطلاق ، إذا فعلت ما علقته عليه .
    فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثاً ، فإنه يكون طلاقاً رجعياً ، له أن يراجعها ما دامت في العدة ، أما إذا تكمل بما سبقه ثلاث طلقات ، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر" انتهى .
    والله أعلم .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 2:04 am