بسم الله الرحمن الرحيم
المسح على الجــورب
ترى بعض السيدات العاملات والطالبات حرجاً من خلع الجورب للوضوء، وهن في دور أعمالهن أو دور العلم، ويسألن: هل يجوز للمرأة ان تمسح على الجورب بدلا من غسل الرجل !!
ونقول مستعينين بالله انه ثبت المسح على الخفين بالسنة الكريمة، وقد روي البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
"مسح على الخفين".
والمسح على الخفين، رخصة للرجال والنساء في السفر والحضر، يجوز الاخذ بهما بالشروط الآتية :
إلا أ، غسل الرجلين أفضل من المسح المرخص فيه.
ويشترط في صحة المسح على الخفين شروط :
منها أن يمكن تتابع المشئ فيهما، على تفصيل في المذاهب.
قال المالكية : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد، فلا يصح المسح على المتخذ من اللبد وغيره.
ويشترط في الجلد أن يكون مخروزا، فلو ألصقت أجزاء الخف برسراس ونحوه، لم يصح المسح عليه.
وقال الشافعية : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد أو الجوخ القوي.
أما الحنفية : فقد اشترطوا في الخفين صلاحية المشي فيهما مسافة فرسخ فأكثر (والفرسخ ثلاثة أميال أو اثنا عشر ألف خطوة) يصلحان لذلك بنفسهما من غير أن يلبس عليهما مداس، فان لم يصلحا لذلك، لا يصح المسح عليهما،
كما إذا كانا رقيقين، أو مصنوعين من حديد أو زجاج أو نحو ذلك.
أما الحنابلة : فقد اشترطوا بامكان تتابع المشي فيه عرفاً، وإن كان الخف نفسه بحالة غير عادية، كالمأخوذ من الحديد والخشب ونحو ذلك.
وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة،
"وقد ثبت المسح على الجوارب بما رواه المغيرة بن شعبة من أن النبي صلى الله عليه وسلم..مسح على الجوربين والنعلين.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقد روي أيضا جواز المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم.
ويشترط في المسح على الجورب أن يكون ثخينا. فلا يصح المسح على الرقيق الذي لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رباط، ولا على الرقيق الذي لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. وكذلك لا يصح المسح على الجورب الشفاف الذي يصف ما تحته رقيقا كان أو ثخينا.
أما الشروط الأخرى للمسح على الخفين، والقدر المفروض مسحه وغير ذلك، فيرجع في تفصيله إلى كتب الفقه في أحكام المسح على الخفين.
المسح على الجــورب
ترى بعض السيدات العاملات والطالبات حرجاً من خلع الجورب للوضوء، وهن في دور أعمالهن أو دور العلم، ويسألن: هل يجوز للمرأة ان تمسح على الجورب بدلا من غسل الرجل !!
ونقول مستعينين بالله انه ثبت المسح على الخفين بالسنة الكريمة، وقد روي البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
"مسح على الخفين".
والمسح على الخفين، رخصة للرجال والنساء في السفر والحضر، يجوز الاخذ بهما بالشروط الآتية :
إلا أ، غسل الرجلين أفضل من المسح المرخص فيه.
ويشترط في صحة المسح على الخفين شروط :
منها أن يمكن تتابع المشئ فيهما، على تفصيل في المذاهب.
قال المالكية : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد، فلا يصح المسح على المتخذ من اللبد وغيره.
ويشترط في الجلد أن يكون مخروزا، فلو ألصقت أجزاء الخف برسراس ونحوه، لم يصح المسح عليه.
وقال الشافعية : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد أو الجوخ القوي.
أما الحنفية : فقد اشترطوا في الخفين صلاحية المشي فيهما مسافة فرسخ فأكثر (والفرسخ ثلاثة أميال أو اثنا عشر ألف خطوة) يصلحان لذلك بنفسهما من غير أن يلبس عليهما مداس، فان لم يصلحا لذلك، لا يصح المسح عليهما،
كما إذا كانا رقيقين، أو مصنوعين من حديد أو زجاج أو نحو ذلك.
أما الحنابلة : فقد اشترطوا بامكان تتابع المشي فيه عرفاً، وإن كان الخف نفسه بحالة غير عادية، كالمأخوذ من الحديد والخشب ونحو ذلك.
وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة،
"وقد ثبت المسح على الجوارب بما رواه المغيرة بن شعبة من أن النبي صلى الله عليه وسلم..مسح على الجوربين والنعلين.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقد روي أيضا جواز المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم.
ويشترط في المسح على الجورب أن يكون ثخينا. فلا يصح المسح على الرقيق الذي لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رباط، ولا على الرقيق الذي لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. وكذلك لا يصح المسح على الجورب الشفاف الذي يصف ما تحته رقيقا كان أو ثخينا.
أما الشروط الأخرى للمسح على الخفين، والقدر المفروض مسحه وغير ذلك، فيرجع في تفصيله إلى كتب الفقه في أحكام المسح على الخفين.