سؤال : هل يجوز تطليق الزوجة الحامل أم لا؟
الجواب : . طلاق الحامل لا بأس به وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا .
الجواب : . طلاق الحامل لا بأس به وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا .